كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تُوجَدُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا تُوجَدُ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَصْنَافٌ) أَيْ وَلَوْ زَكَوِيَّةً وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا أَسْنَى وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ اشْتِرَاطِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ و(قَوْلُهُ أَوْ ضَعْفِهِ) أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ فَهُوَ مُوَزَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي صُورَةِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ ضَعْفِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأُولَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْحَوْلِ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا يُصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ) أَيْ فَيَكُونُ الْمَالِكُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيِّ صِنْفِ فَرْضٍ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلزَّكَاةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُعَيَّنًا إيعَابٌ وَأَسْنَى وَبِقَوْلِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْعِلَّةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الصِّنْفُ وَعَظُمَ الْجَيْشُ وَكَثُرَ الْمَالُ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ جَهْلِ الْعَدَدِ وَجَهْلِ الصِّنْفِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ) أَيْ فِي الْخُمُسِ.
(وَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا) أَوْ بَعْضَهُ وَوُجِدَتْ خُلْطَةٌ مُعْتَبَرَةٌ (لَزِمَهَا زَكَاتُهُ إذَا) قَصَدْت سَوْمَهُ و(تَمَّ حَوْلٌ مِنْ الْإِصْدَاقِ) وَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَطْءٌ وَلَا قَبْضٌ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا تَامًّا أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ الْمُعَشَّرُ كَالسَّائِمَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فَإِذَا أَصْدَقَهَا شَجَرًا أَوْ زَرْعًا مُعَيَّنًا فَإِنْ وَقَعَ الزُّهُوُّ فِي مِلْكِهَا لَزِمَتْهَا زَكَاتُهُ وَأَمَّا السَّائِمَةُ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِانْتِفَاءِ السَّوْمِ كَمَا مَرَّ فَذِكْرُ السَّائِمَةِ إيضَاحٌ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا لَا لِنَفْيِ الْوُجُوبِ عَنْ غَيْرِ السَّائِمَةِ وَكَالْإِصْدَاقِ فِي ذَلِكَ الْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَحْثًا وَكَذَا مَالُ الْجَعَالَةِ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي دَيْنٍ جَائِزٍ.
الشَّرْحُ:
(أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا).
(قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ) أَيْ كَالنَّقْدِ.
(قَوْلُهُ لِبَيَانِ إلَخْ) إنْ كَانَ صِلَةَ إيضَاحٍ فَوَاضِحٌ أَوْ عِلَّتِهِ فَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْبَيَانِ مَعَ مُعَيَّنًا ثُمَّ مَا الْمَانِعُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نِصَابَ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَزِمَهَا زَكَاتُهُ) وَلَوْ طَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَامْتَنَعَ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى خَلَاصِهِ فَكَالْمَغْصُوبِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِذَا قَصَدَتْ سَوْمَهُ) أَيْ وَأَذِنَتْ فِيهِ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ يَسُومُهَا ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ إلَخْ) فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَبَعْدَ الْحَوْلِ رَجَعَ فِي نِصْفِ الْجَمِيعِ شَائِعًا إنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ الْمُصْدَقَةِ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا فَإِنْ طَالَبَهُ السَّاعِي بَعْدَ الرُّجُوعِ وَأَخَذَهَا مِنْهَا أَوْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا مِنْهَا قَبْلَ الرُّجُوعِ فِي بَقِيَّتِهَا رَجَعَ أَيْضًا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمُخْرَجِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَادَ إلَيْهِ نِصْفُهَا وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ إنْ دَامَتْ الْخُلْطَةُ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
قَالَ ع ش قَوْله م ر رَجَعَ أَيْ عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ اطَّلَعَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى عَيْبٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ قَهْرًا إلَّا إذَا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَبِيعِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْهُ رَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الرَّدِّ وَرِضَا الْبَائِعِ بِهِ جَوَّزَ رَدَّهُ مَعَ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ سُقُوطُ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي عَنْهُ وَتَحَمَّلَ الْبَائِعُ لَهُ وَقَوْلُهُ م ر عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ أَيْ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ م ر فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مَا يُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي صَوَابُهُ الْبَائِعُ.
(قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ) أَيْ كَالنَّقْدِ سم.
(قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا السَّائِمَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا زَكَاةَ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ إصْدَاقِ النَّقْدَيْنِ تَجِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَذَكَرَ السَّائِمَةَ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِبَيَانِ إلَخْ) إنْ كَانَ صِلَةَ إيضَاحٍ فَوَاضِحٌ أَوْ عِلَّتَهُ فَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْبَيَانِ مَعَ قَوْلِهِ مُعَيَّنًا ثُمَّ مَا الْمَانِعُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُحَوِّجُ لِلْبَيَانِ إبْهَامُ مَوْصُوفِ الْمُعَيَّنِ.
(قَوْلُهُ لَا لِنَفْيِ الْوُجُوبِ) عَطْفٌ عَلَى الْبَيَانِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَالْإِصْدَاقِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا تَجِبُ فِي دَيْنٍ جَائِزٍ) أَيْ وَمَالُ الْجَعَالَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ هُوَ دَيْنٌ جَائِزٌ.
(وَلَوْ أَكْرَى دَارًا) يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا (أَرْبَعَ سِنِينَ بِثَمَانِينَ دِينَارًا) مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ (وَقَبَضَهَا) لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ إلَّا عَلَى كُلِّ جَزْءٍ مَضَى مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الزَّمَنِ وَذِكْرُ الْقَبْضِ هُنَا لِتَصْوِيرِ الِاسْتِقْرَارِ بَعْدَهُ بِمُضِيِّ مَا يُقَابِلُهُ لَكِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى أَخْذِ الدَّيْنِ كَقَبْضِهِ فَيَجْرِي ذَلِكَ هُنَا وَحِينَئِذٍ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ) دُونَ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ لِضَعْفِ مِلْكِهِ لَهُ لِتَعَرُّضِهِ لِلسُّقُوطِ بِانْهِدَامٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفَارَقَتْ الصَّدَاقَ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَتِهَا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْوَطْءِ.
وَتَشْطِيرُهُ بِنَحْوِ طَلَاقٍ قَبْلَهُ إنَّمَا نَشَأَ بِتَصَرُّفِ الزَّوْجِ الْمُفِيدِ لِمِلْكٍ جَدِيدٍ وَلَيْسَ نَقْضًا لِمِلْكِهَا مِنْ الْأَصْلِ كَمَا يَأْتِي فِيهِ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ وَقَدْ تَسَاوَتْ أُجْرَةُ السِّنِينَ وَأَرَادَ الْإِخْرَاجَ مِنْ غَيْرِ الْمَقْبُوضِ وَبَقِيَتْ بِمِلْكِهِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ (فَيُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ عِشْرِينَ) وَهِيَ نِصْفُ دِينَارٍ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا مِلْكُهُ الْآنَ (وَلِتَمَامِ) السَّنَةِ (الثَّانِيَةِ زَكَاةَ عِشْرِينَ) وَهِيَ الَّتِي زَكَّاهَا (لِسَنَةٍ) وَهِيَ نِصْفُ دِينَارٍ (وَعِشْرِينَ) وَهِيَ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ الْآنَ (لِسَنَتَيْنِ) وَهِيَ دِينَارٌ (وَلِتَمَامِ الثَّالِثَةِ زَكَاةَ أَرْبَعِينَ) وَهِيَ الَّتِي زَكَّاهَا (لِسَنَةٍ) وَهِيَ دِينَارٌ (وَعِشْرِينَ لِثَلَاثِ سِنِينَ) وَهِيَ الَّتِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا مِلْكُهُ الْآنَ وَهِيَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ.
(وَلِتَمَامِ الرَّابِعَةِ زَكَاةَ سِتِّينَ) وَهِيَ الَّتِي زَكَّاهَا (لِسَنَةٍ) وَهِيَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ (وَعِشْرِينَ) وَهِيَ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ الْآنَ (لَا رُبْعٌ) وَهِيَ دِينَارَانِ أَمَّا إذَا تَفَاوَتَتْ فَيَزِيدُ الْقَدْرَ الْمُسْتَقِرَّ فِي بَعْضِهَا وَيَنْقُصُ فِي بَعْضِهَا وَأَمَّا إذَا أَدَّى مِنْ عَيْنِ الْمَقْبُوضِ فَلَا تَجِبُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى فَقَطْ ثُمَّ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْغَيْرِ مُشْكِلَةٌ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فِي طُرُوُّ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْغَيْرِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الْوَاجِبِ بِالْعَيْنِ بَلْ الْمِلْكُ زَالَ ثُمَّ رَجَعَ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ كَوْنِ الْقَمُولِيِّ لَمَّا نَقَلَ قَوْلَ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْأَرْبَعِ سِنِينَ عِشْرِينَ دِينَارًا لَزِمَهُ لِكُلِّ حَوْلٍ نِصْفُ دِينَارٍ إنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ فَعَلَى تَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا. اهـ.
وَيُوَافِقُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ لَوْ لَمْ يُزَكِّ أَرْبَعِينَ غَنَمًا أَحْوَالًا وَلَمْ تَزِدْ لَزِمَهُ شَاةٌ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ إنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ غَيْرِهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. وَنَظَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَقَالَ هُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْمِلْكَ عَادَ بَعْدَ زَوَالِهِ. اهـ.
وَالْجَوَابُ الَّذِي يَجْتَمِعُ بِهِ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَنَفْيِهِمْ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَخَذَ الشُّرَّاحُ مِنْهُ حَمْلَ الْمَتْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَمَا وَافَقَهُ عَلَى مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا مُعَجَّلًا بِشَرْطِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَكَانَ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الْوَاجِبِ بِالْعَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ لِسَبْقِ مِلْكِهِمْ لِلْمُعَجَّلِ عَلَى آخِرِ الْحَوْلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُجْرَةِ وَحْدَهَا بَلْ بِمَجْمُوعِ الْمَالِ الزَّائِدِ عَلَى نِصَابٍ فَلَا يَنْقُصُ بِالتَّعَلُّقِ عَنْ النِّصَابِ وَإِنَّمَا قُلْت بِشَرْطِهِ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَالْخَادِمِ عَنْ وَالِدِ الرُّويَانِيِّ وَلَوْ عَجَّلَ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةً فَوْقَ قِسْطِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي الزَّائِدِ أَوْ عَجَّلَ زَكَاةً دُونَ قِسْطِ الْأَوَّلِ كَعِشْرِينَ وَقِسْطُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْحَوْلِ جَازَ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مَا مَلَكَهُ نِصَابٌ لَا يُجْزِئُهُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ التَّعْجِيلُ كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ عَنْ دَرَاهِمَ عِنْدَهُ بِجَهْلِ قَدْرِهَا فَبَانَتْ نِصَابًا فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ. اهـ.
وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الصَّوْمِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أُجْرَةُ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ مِائَةً مَا يَتَعَيَّنُ اسْتِحْضَارُهُ هُنَا (وَ) الْقَوْلُ (الثَّانِي يُخْرِجُ لِتَمَامِ) السَّنَةِ (الْأُولَى زَكَاةَ الثَّمَانِينَ)؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا مِلْكًا تَامًّا وَمِنْ ثَمَّ جَازَ وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ سُقُوطِهَا كَالصَّدَاقِ وَمَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَبَضَهَا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَوْلُهُ وَقَبَضَهَا؛ لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تُقْبَضْ فَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَابُدَّ مَعَ الْقَبْضِ مِنْ بَقَائِهَا مَعَهُ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ وَانْظُرْ لِمَ شَبَّهَهَا بِالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ دُونَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَّهَا أَشْبَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَيَثْبُتُ اسْتِقْرَارُ مِلْكِهِ عَلَى قِسْطِ الْمَاضِي وَالْحُكْمُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. اهـ. وَأَقُولُ لَعَلَّ فَاعِلَ الِاسْتِرْجَاعِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ إلَخْ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حِصَّةَ مَا بَعْدَ الِانْهِدَامِ مِنْ الْأُجْرَةِ نَاقِصًا قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ.
(قَوْلُهُ إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى) أَيْ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَالْوَاجِبُ زَكَاةٌ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْأَرْبَعِ سِنِينَ عِشْرُونَ) كَذَا بِالْوَاوِ وَلَعَلَّهُ اسْمُ كَانَ مُؤَخَّرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا) أَيْ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ يَخْرُجُ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تُدْخِلُ بِتَمَامِ الْأُولَى مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَمَا وَافَقَهُ عَلَى مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا مُعَجَّلًا) أَقُولُ: فِي حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالتَّمَامِ فِي قَوْلِهِ فَيَخْرُجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى إلَخْ يُنَافِي التَّعْجِيلَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ التَّمَامُ عَلَى مُشَارَفَةِ التَّمَامِ وَالثَّانِي أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُعَجِّلُ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ مَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ عِنْدَ تَمَامِهَا قَبْلَ دُخُولِهَا أَيْ فِيمَا عَدَا الْأُولَى لَزِمَ التَّعْجِيلُ بِعَامَيْنِ وَالْأَصَحُّ امْتِنَاعُهُ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا اقْتَضَى أَنَّهُ يَخْرُجُ قَبْلَ تَمَامِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا زَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ مِلْكُ الْفُقَرَاءِ مِنْ الْعِشْرِينَ الثَّانِيَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا أَنَّهُ يُزَكِّيهَا لِسَنَتَيْنِ مِقْدَارَ زَكَاةٍ وَحِينَئِذٍ يَنْقُصُ الْعِشْرُونَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَكَيْفَ يُخْرِجُ زَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَتَيْنِ وَدَعْوَى أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ فَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْ عِشْرِينَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ شَرْطٌ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ دُونَ أَصْلِ الْوُجُوبِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاةَ الثَّمَانِينَ لَمْ يُوَافِقْ كَلَامَهُ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ قَوْلُهُ فَيُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِبَيَانِ الْإِخْرَاجِ الْوَاجِبِ لِأَجْلِ مَا اسْتَقَرَّ وَفِي الْأُولَى لَمْ تَسْتَقِرَّ زَكَاةُ الثَّمَانِينَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ مِقْدَارِ مَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَفِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ بِالْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.